شروط أهلية الترشح لرئاسة او لعضوية المكتب التنفيذي لنادي رياضي هاوي او رابطة رياضيــة
الجمعيــات العامة العاديـــة و الإنتخابية لسنــة 2008 للنوادي الرياضية الهاوية و الرابطـــات :: تعريـــفات :: القوانين و التعليمات الخاصة بالجمعيات العامة :: القوانين و التعليمات الخاصة بالجمعيات العامة
صفحة 1 من اصل 1
شروط أهلية الترشح لرئاسة او لعضوية المكتب التنفيذي لنادي رياضي هاوي او رابطة رياضيــة
مع مراعاة شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين و التنظيمات و القوانين الأساسية المعمول بها يجب على المترشح ليكون مسير رياضي متطوع منتخب في نادي رياضي هاوي او رابطة رياضية إستفاء الشروط التاليــــــــــــــــــة:
- الجنسية جزائرية
- العضوية في النادي
- التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية
- ان يثبت مستوى من التكوين و صفات خلقية و مؤهلات مهنية، و عند الإقتضاء، اقدمية لها علاقة بمسؤوليات الوظيفة التي يترشح لهــــــــــا.
- أن يستجيب للشروط المنصوصو عليها في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي.
- ان يستوفي دفع إشتراكاته في الهيكل.
- ألا يكون محل عقوبة رياضية جسيمــــــــــة.
- ألا يكون محل عقوبة مشينة.
زيادة على شروط اهلية الترشح المذكورة اعلاه، يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب المترشح لرئاسة النادي او الرابطة الرياضية ان يستوفي الشروط التاليـــــــــة"
- ان يكون بالغا 21 سنـــة على الأقل يوم الإقتراع.
- ان يثبت مستوى التعليم الثــانوي على الأقل
حسب المواد 11 - 12 - 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05 / 502 المؤرخ في 29/12/2005، المحدد للقانون الأساسي للمسيريين المنتخبين الرياضيين المتطوعيـــــن.
- الجنسية جزائرية
- العضوية في النادي
- التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية
- ان يثبت مستوى من التكوين و صفات خلقية و مؤهلات مهنية، و عند الإقتضاء، اقدمية لها علاقة بمسؤوليات الوظيفة التي يترشح لهــــــــــا.
- أن يستجيب للشروط المنصوصو عليها في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي.
- ان يستوفي دفع إشتراكاته في الهيكل.
- ألا يكون محل عقوبة رياضية جسيمــــــــــة.
- ألا يكون محل عقوبة مشينة.
زيادة على شروط اهلية الترشح المذكورة اعلاه، يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب المترشح لرئاسة النادي او الرابطة الرياضية ان يستوفي الشروط التاليـــــــــة"
- ان يكون بالغا 21 سنـــة على الأقل يوم الإقتراع.
- ان يثبت مستوى التعليم الثــانوي على الأقل
حسب المواد 11 - 12 - 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05 / 502 المؤرخ في 29/12/2005، المحدد للقانون الأساسي للمسيريين المنتخبين الرياضيين المتطوعيـــــن.
الجمعيــات العامة العاديـــة و الإنتخابية لسنــة 2008 للنوادي الرياضية الهاوية و الرابطـــات :: تعريـــفات :: القوانين و التعليمات الخاصة بالجمعيات العامة :: القوانين و التعليمات الخاصة بالجمعيات العامة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى